السيد محسن الحكيم

44

منهاج الصالحين

( مسألة 22 ) لا يجوز ( 91 ) اشتراط الخيار في الفسخ برد البدل مع وجود العين بلا فرق بين رد الثمن ورد المثمن وفي جواز اشتراطه برد القيمة في المثلي أو المثل في القيمي مع التلف اشكال وان الأظهر أيضا العدم ( مسألة 23 ) يسقط هذا الخيار بانقضاء المدة المجعولة له مع عدم الرد وبإسقاطه بعد العقد . ( الرابع ) خيار الغبن . ( مسألة 24 ) إذا باع بأقل من قيمة المثل ثبت له الخيار وكذا إذا اشترى بأكثر من قيمة المثل ولا يثبت هذا الخيار للمغبون إذا كان عالما بالحال أو مقدما على المعاملة على كل حال . ( مسألة 25 ) يشترط في ثبوت الخيار للمغبون أن يكون التفاوت موجبا للغبن عرفا بان يكون مقدارا لا يتسامح به عند غالب الناس فلو كان جزئيا غير معتد به لقلته لم يوجب الخيار وحده بعضهم بالثلث وآخر بالربع وثالث بالخمس ولا يبعد اختلاف المعاملات في ذلك ، فالمعاملات التجارية المبنية على المماكسة الشديدة يكفي في صدق الغبن فيها العشر بل نصف العشر والعاملات العادية لا يكفي فيها ذلك والمدار ما عرفت من عدم المسامحة الغالبية . ( مسألة 26 ) الظاهر كون الخيار المذكور ثابتا من حين العقد لا من حين ظهور الغبن فلو فسخ قبل ظهور الغبن صح فسخه مع ثبوت الغبن واقعا . ( مسألة 27 ) ليس للمغبون مطالبة الغابن بالتفاوت وترك الفسخ

--> ( 91 ) الظاهر الجواز على النحو المشار إليه في بعض التعليقات السابقة وكذلك الأمر فيما يليه .